Thursday, July 13, 2017

( قانون الجرائم الالكترونية) ... الفاكهة المُرة ،،



"قانون الجرائم الالكترونية" يفتح نقاشا حول الحريات الاعلامية


رغم اتفاق غالبية القطاعات الاعلامية والمؤسسات الحقوقية على ضرورة وجود قانون لضبط  "فوضى" الاعلام الالكتروني في الاراضي الفلسطينية، بدأ  حراك وسط مؤسسات حقوقية واعلامية ضد قانون الجرائم الإلكترونية والذي نشر قبل يومين في مجلة الوقائع الرسمية، بمعنى انه يصبح نافذا بعد ثلاثين يوما.
ودون الخوض في تفاصيل القانون ومواده، غير ان هناك اتفاق سواء علني او ما هو ضمني، يؤكد على ضرورة وجود مثل هذا القانون لضبط الفوضى الاعلامية، من خلال ما يلاحظ من تلاطم للمعلومات عبر شبكات الانترنت اضافة الى غابة من المواقع الاخبارية التي تتناول قضايا فلسطينية ولكن ادارة هذه المواقع يتم من الخارج.

ويبدي عديد من الصحافيين بان اقرار هذا القانون بالشكل الذي هو عليه قد يؤثر في حرية الراي والتعبير، الا ان اخرون يرون فيه بانه وان كان قانون يحد ويضبط حالات النشر، الا انه " فاكهة مطلوبة وان كانت مُرة". 
واعرب النائب العام احمد براك خلال جلسة له مع ممثلين عن نقابة الصحافيين عن امتعاضه من حالة المعارضة للقانون، مشيرا الى ان القانون لا يتعرض للعمل الاعلامي بقدر ما يحد من جرائم ترتكب من خلال الشبكة الالكترونية، ومنها على سبيل المثال تزوير بطاقات ائتمان وممارسة ابتزاز من خلال شبكة الانترنت، عوضا عن الجرائم المتعلقة بالأداب العامة".

وتحدث براك عن غالبية مواد القانون، مؤكد على ان مواد القانون وضعت من اجل ضبط حالة الفوضى والجرائم التي تمارس عبر البوابات الالكترونية، غير انه في الوقت ذاته ابدى انفتاحا لتقبل أي تعديلات ممكنة من قبل الوسط الاعلامي على القانون.
واشار براك الى ان فلسطين ليس الدولة الاولى التي تضع مثل هذا القانون، مؤكدا على ان الاساس الذي اعتمد في اصدار هذا القانون هو اتفاقيات اوروبية وعربية ودولية، وضعت هذا القانون لمكافحة جرائم باتت اليوم ترتكب من خلال الشبكة الالكترونية.

وللتأكيد على حماية الحرية الاعلامية، اعاد براك التأكيد على التزامه بالتفاهمات التي وقعها مع نقابة الصحافيين، ومنها منع استدعاء أي صحافي دون اعلام النقابة، ومنع اعتقال أي صحافي الا للضرورة القصوى.
نقابة الصحافيين  اتفقت مع براك على اهمية وجود قانون لضبط الاعلام الالكتروني، مشترطة على ان لا يتعارض  القانون مع حرية الراي والتعبير، واستلمت النقابة نسخة عن القانون من النائب العام لدراسته بشكل تفصيلي وارسال ملاحظاتها.
وكان واضحا، خلال اعداد هذه التقرير، ان اطراف حقوقية واعلامية تعارض القانون فقط  بسبب عدم استشارتها عند اعداده، وهو ما عبر ممثلون عن هذه المؤسسات بالقول " لماذا لم يتم استشارتنا؟".
ومن الصحافيين من حمل راي يقول " ان وجود قانون، مهما كان شكله، خيرا من عدم جود قانون لضبط حالة فوضى الاعلام الالكتروني المنتشرة في البلد".

 وتقدمت نقابة الصحافيين وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بمذكرة تتضمن ملاحظات على مواد القانون التي  من الممكن ان تحد من حرية الراي والتعبير، ورفعها للجهات العليا للبحث في امكانية تعديلها.
واكد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، على ان الهيئة " ليست ضد وجود قانون لملاحقة الجرائم الالكترونية، لكن أي قانون من هذا القبيل يجب ان لا يحد من حرية الرأي والتعبير".
وياتي القانون في 61 مادة، غالبيتها تتحدث عن جرائم التزوير والسرقات والخروقات الالكترونية، غير ان المواد التي من الممكن ان يثار النقاش حولها المادة رقم ( 20) والتي تنص على " كل من انشأ موقعا الكترونيا او اداره عن طريقة الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنلوجيا المعلومات، بقصد نشر اخبار من شأنها تعرض سلامة الدولة او نظامها العام، او امنها الداخلي او الخارجي للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة  لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد عن خمسة الاف دينار، او بالعقوبتين كلتيهما".
وسبب الاعتراض على هذه المادة، حسب ما يراه صحافيون، يتمثل في الجهة التي ستقرر ان كان هذا النشر بالفعل يضر سلامة الدولة او نظامها العام او تعريض امنها للخطر، بمعنى ان هذه التهمة قد توجه ضد أي شخص يتم اعتقاله دون وضوح في اداة القياس التي بموجبها ستتم محاكمته.
وجاء في البند الثاني من نفس المادة " كل من روج بأية وسيلة تلك الاخبار بالقصد ذاته او بثها او نشرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن الف دينار، او بالعقوبتين كلتيهما ".
ويحمل هذا البند في طياته مخاطر كثير، بحيث ان عملية النشر قد تنسحب على " المشاركة" الالكترونية " الشير" وهذا بحد ذاته سيعرض كثير من المواطنين للحبس او الغرامة، وايضا يحد من حرية الرأي والتعبير.
وتأخذ المادة رقم ( 31) حيزا من نقاش المتبعين لمواد هذا القانون، والتي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار اردني، ولا تزيد على الف دينار اردني كل من قام باستخدام انظمة او مواقع تطبيق الكترونية لتجاوز الحجب المفروض بموجب احكام هذا القرار  بالقانون".
وسبب الاعتراض على هذه المادة، كما يراها صحافيون وحقوقيون، انها تحكم  القبضة على حجب مواقع قد لا يتم حجبها وفق القانون، بمعنى انها تمنع الاطلاع على هذه المواقع بعد حجبها للتعرف على سبب الحجب.
وفي اطار الجدل القائم حول مواد القانون، تعقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية غدا الخميس ورشة عمل حول القانون بالتنسيق مع مؤسسة مدى، وبحضور وزير العدل علي ابو دياك وممثل عن النائب العام احمد براك.






No comments: